هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المسح على الخفين والجوربـين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
moh




المساهمات : 46
تاريخ التسجيل : 23/09/2007

المسح على الخفين والجوربـين Empty
مُساهمةموضوع: المسح على الخفين والجوربـين   المسح على الخفين والجوربـين Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 03, 2007 5:16 am


ذات يوم بال جرير بن عبدالله رضي الله عنه ثم توضأ، ومسح على
خُفَّيْهِ. فقيل له: تفعل هذا ؟ قال : نعم، رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه.

فالمسح على الخفين رخصة يجوز الأخذ بها بشروطها، لما فيها من التيسير على المسلمين، ويجوز كذلك المسح على الجوربين، فيُرْوَى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.

شروط المسح على الجوربـين والخفين:

- أن يكون الإنسان قد لبسهما على طهارة. قال المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خُفَّيْه، فقال :" دعهما، فإني أدخلتُهما طاهرتين، فمسح عليهما "
- أن يكون الخف أو الجورب ساترًا لجميع القدم مع الكعبين.
- ألا يكون على الخف أو الجورب حائل يمنع من مسحه بالماء.
واشترط الفقهاء للمسح على الجوربين شرطًا خاصّا، وهو أن يكونا سميكين فلا يصح المسح على الرقيق، الذي ترى القدم واضحة من خلاله.
مكان المسح وطريقته:
يضع أصابع يده اليمنى المبللة بالماء على مقدم خف أو جورب القدم اليمنى ويفرج بين أصابعه، ثم يمر بها إلى الساق فوق الكعبين، ويفعل باليسرى مثل ذلك.

المدة التي يجوز فيها المسح:

يجوز المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتحسب المدة من أول حدث بعد اللبس، فلو توضأ ثم لبس الخفين أو الجوربين صباحًا، ثم لم ينتقض وضوؤه إلا عصرًا، فتبدأ المدة من العصر.. وهكذا.

مبطلات المسح:

1- انقضاء المدة.
2- وقوع ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.
3- نزع الخف أو الجورب أو خروج بعض القدم، ويكره الزيادة في المسح على المرة الواحدة، ويكره كذلك غسل الخفين بدلاً من مسحهما.

المسح على الجبيرة :

عن جابر رضي الله عنهقال : خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجرٌ فشَجَّهُ في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل الرجل فمات ،فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وأُخْبِرَ بذلك قال:" قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده "

والجبيرة كالجبس على الموضع المكسور، أو الرباط على الموضع المجروح، أو ما يقوم مقامها كالأدوية والدهانات والمراهم إذا كان عليها رباط يسترها، وإذا كان غسل العضو المصاب يؤدي إلى الضرر وجب مسحه، فإن تضرر بالمسح وجب المسح على الجبيرة مرة واحدة، فيمر على جميع أجزاء الموضع المصاب إذا كان من مواضع الوضوء.. وكذا عند الاغتسال، فإذا جاوزت الجبيرة الموضع المصاب إلى غيره لضرورة رَبْطِها أو لحماية الموضع المصاب، وجب تعميمها بالمسح مرة واحدة.

هذا والله تعالى اجل واعلم ..

وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المسح على الخفين والجوربـين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى اسلامي-
انتقل الى: